عنوان الفتوى : حكم وكيفية زكاة الدين إن كان على معسر
أنا متزوجة، وقد بعت ذهبي قبل 4 سنوات، وأقرضته لزوجي وأبي، وبعت بعدها بسنة جزءا من ذهبي وأقرضته لأبي وزوجي، وخلال الأربع سنوات أصبح عند أبي 35 ألفا دينا، وعند زوجي 17 ألفا ولست عاملة فكيف أزكي هذا المال؟ علما بأن أبي وزوجي ليسا مماطلين ولكن الظروف لا تسمح لهما الآن برد ديني؟ ولو كانت عليه زكاة، فهل عن كل سنة وأزكي من الآن؟ أم أحسب عدد السنين التي فاتت وأزكيها؟ ملاحظة: أريد ردا مباشرا وليس اقتباسا من فتوى أخرى وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحلي الذي تستعملينه فلا زكاة عليك فيه عند الجمهور، والأحوط إخراج الزكاة عنه إذا بلغ نصابا خروجا من الخلاف، وأما المال الذي أقرضته لأبيك وزوجك فعليك زكاته، لأنه مال مملوك لك، والواجب عليك إخراج زكاته عما مضى من السنين، فتحسبي كم مر على الدين وهو في ذمة من أقرضته له ثم تخرجين زكاته عن تلك المدة، وإن شئت أخرت إخراج زكاته حتى تقبضيه فتزكيه لما مضى من السنين، وهذا هو الراجح عندنا في هذه المسألة، وانظري لمزيد الفائدة والاطلاع على خلاف العلماء الفتويين رقم: 119194، ورقم: 119205.
وأما كيفية حساب الزكاة لما مضى من السنين فمبينة في الفتوى رقم: 121528، فانظريها.
والله أعلم.