عنوان الفتوى: من أحكام الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل سؤالا إن شاء الله ألقى إجابة. ابن عمتي يريد الزواج بي، ولكن عمي رضع معي من لبن أمي. فهل يجوز أن أتزوج من ابن عمتي أو أكون له خالة ؟ أريد منكم الإجابة. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه .

 جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

 وبناء على ذلك فرضاع عمك من أمك لا يمنع زواجك من ابن عمتك إذا لم يكن هناك وجه آخر للمحرمية،  كأن  تشتركي معه في الرضاع من امرأة أخرى أو نحو ذلك.

 مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم نكاح بنت خالة رضعت من خالتها عشر رضعات غير مشبعات
شروط التحريم بالرضاع
من مسائل الرضاع
هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات
لا تحصل حرمة الرضاع بغير لبن الآدمية
شرط تحريم الرضاع
شرط ثبوت الشهادة على الرضاع