عنوان الفتوى: هل يعد من طلاق المكره إن طلقها خوف الفضيحة لصياحها وإثارتها للجيران

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من الإكراه أن تمسك المرأة زوجها بثيابه وترفض أن تفكه إلا بطلاقها وبإمكانه أن يبعدها وأن يذهب ويتركها حتى تهدأ؟ فإن لم تهدأ بعد رجوعه وكانت تطالبه كل وقت وتثير عليه الجيران يعد من الإكراه خوفا من الفضائح ولئلا يرتفع الصوت؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:    

فطلاق المكره لا يقع إذا توفرت فيه الضوابط التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 156715.

وعند التأمل في ضوابط الإكراه المانع من الطلاق يتبين أنما ذكره السائل من إلحاح الزوجة في طلب الطلاق وإمساكها لثوب زوجها إلى آخر ما قال لا يعتبر إكراها ملجئا، وبالتالي فإن الزوج إذا أقدم على الطلاق للأسباب المتقدمة أو لبعضها فطلاقه نافذ ولا يدخل في طلاق المكره، مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر شرعي لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الطلاق بسبب الوسوسة
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه
طلاق الغضبان
هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج به تحت محاولة امرأته خنقه؟
كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال
الطلاق بسبب الوسوسة
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه
طلاق الغضبان
هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج به تحت محاولة امرأته خنقه؟
كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال