عنوان الفتوى : العبرة في التحريم بالرضاع اجتماع الشخصين على ثدي امرأة واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في مشكلة وأحتاج إلى الرد، أنا وبنت خالتي نريد أن نتزوج، لكن هناك مشكلة أنا وأخوها رضعنا مع بعض، وهي أصغر مني بـ 3 سنين. وأنا لا أعرف ماذا أفعل. فهل تجوز لي أم لا؟ وأرجو أن يكون الرد من أحد يكون موثقا في معلوماته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود السؤال عن الزواج من بنت خالتك التى رضعت مع أخيها الأكبر منها، فالجواب أن العبرة في المحرمية ليست في الاتفاق في السن أو الاختلاف، وإنما هي في اجتماع الشخصين على ثدي امرأة واحدة، وبالتالي فإذا كنت قد رضعت مع أخيها من لبن أمها أو من لبن أبيها من زوجة له أخرى غير أمها، أو اشتركت معها الرضاع من امرأة أخرى فإنها بذلك قد صارت أختا لك من الرضاع، وإن كنت لم ترضع من لبن أمها ولا من لبن أبيها من غير أمها، ولم تكن هي قد رضعت من لبن أمك ولا من لبن أبيك من غير أمك ولم تشترك في الرضاع معها من امرأة واحدة، ولم يوجد بينكما سبب محرمية من جهة أخرى فلا يحرم عليك الزواج منها.

مع التنبيه على أن الرضاع الذى ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

 

والله أعلم.