عنوان الفتوى : هل يجوز أن أعيش معه في أمريكا حتى ينهي دراسته ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أعيش في الأردن ، وقد خطبت بعقد من شاب ملتزم ويخاف الله ، وهو يعيش في أمريكا ، ولنا سنة ونصف مخطوبان ، وهو ما زال يدرس ، سؤالي : هل يجوز أن أذهب لأكون معه ومع أمه حتى ينهي دراسته ، ونذهب إلى مكان الرزق ( مع العلم أنه إلى الآن لا يوجد مكان نستطيع أن نتزوج ونعيش فيه) أي أبقى معه فترة انتهائه من الدراسة ، مع العلم أني لا أستطيع أن أبتعد عنه أكثر من ذلك ، ووجودي معه سوف يعينه على الابتعاد عن الفتنة المحيطة به؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
إذا كنت تقصدين أنه عقد عليك عقد النكاح ، ولم يبق إلا البناء ( الدخلة ) وأنه يريد أن يدخل بك هناك : فلا حرج في ذلك ، بل هو أمر طيب ، نرغبك فيه ، وننصحك به ، فهو أجمع لشملك مع زوجك ، وأعف لك وله ، وأبعد لكما عن الفتنة .
وينبغي على أهلك وأهله أن يشيعوا أمر دخوله بك ، ويشهروا ذلك في المكان الذي أنتم فيه ، وليس من اللازم أن تتم الدخلة الفعلية في البلد الذي أنت فيه ؛ بل ربما كان ذلك أيسر لكما ، وأخف لمؤونة الزواج في فترة البداية ، ثم بعد ذلك تجهزان مسكنكما بالتدريج .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أحسن من بقائها في بلدها لها وله أيضا ، فلا أرى مانعا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (81 /17) .
وينظر جواب السؤال رقم : (3477) .
وحينئذ فعليه أن يأتي ليسافر بك ، أو يسافر معك إليه أحد محارمك ؛ لأن سفر المرأة لا بد أن يكون بمحرم ، راجعي السؤال رقم : (316) ، (34380) .

وإذا كنت تقصدين أن تسافري إليه دون أن يكون ذلك على مسمى الدخلة عرفا ، بمعنى أنه بسفرك إليه تظنين أنك لا زلت معقودا عليك غير مدخول بك ، على الرغم من كل ما ذكرته ، وأن الدخلة الحقيقية ستكون بعد انتهائه من الدراسة ، وحصوله على بيت وعمل ، وعند استطاعته تحمل تكاليف الزواج وتبعاته ونفقاته : فهذا من العبث , وخديعة النفس ، وهو أمر لا يقبله عقل أصلا .

وهذا كله بتقدير أن قولك في السؤال : ( خطبت بعقد ) : المراد به عقد النكاح ، كما يسمي بعض الناس هذه الفترة فترة خطوبة ، حتى ولو كان قد عقد على زوجته النكاح الشرعي ،
فإن لم يكن المقصود بذلك عقد النكاح ، فلا يجوز أن تسافري إليه ، ولا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح ، بل ينظر في حقيقة هذا الذي تقصدينه بكلامك .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 18/69 ) : ( مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض ) .
وينظر جواب السؤال رقم : (126914) .

والله تعالى أعلم .