عنوان الفتوى : حكم الإعانة على تحويل العملة إلى عملة أخرى
طلب رجل من صديق لي أن يقوم بمساعدته في تغيير مبلغ من العملات الأجنبية إلى العملة المصرية، وصديقي يعرف صاحب مصرف كبير ويستطيع مساعدته، ولكن المشكلة أنه عندما سأله عن مصدر تلك الأموال أجابه بأنها أمواله واكتسبها نتيجة بيعه للآثار التي وجدها تحت أرض يمتلكها. وقد تكون تلك الآثار بها تماثيل والله أعلم بذلك. فما حكم الشرع في ذلك لأن صديقي يخاف أن يأكل الحرام ويخاف أن يكون بمساعدته لذلك الرجل ارتكب إثما عظيما، ولأن استخدام التماثيل ليس كعصر الرسول لا يعبدها أحد وإنما تستخدم كديكور مثلا نسأل الله أن يكفينا ويكفيه بحلاله عن حرامه. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على صديقك في إعانة الرجل على تحويل العملة إن كانت تجري وفق الشريعة، وما ذكرته من احتمالات لا يمنع من ذلك . لكن ينبغي الحذر إن كان هناك قرائن على مسألة غسيل الأموال ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 53687
والله أعلم.