عنوان الفتوى : لا يلزم الغسل إلا بنزول المني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لا حياء في

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن النائم غير مؤاخذ بما يصدر في نومه، وأما ما حصل للعبد حال يقظته ووعيه فهو مؤاخذ به. وأما العادة السرية فهي عبارة عن الاستمناء، أي معالجة الإنسان خروج المني يقظة سواء كان ذلك بيده أو رجله أو فراشه وما أشبه ذلك، وهي محرمة.

وأما الغسل فلا يلزم إلا برؤية الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن الاحتلام؟ قال: نعم إذا رأت الماء . رواه البخاري.

والله أعلم.