عنوان الفتوى : طلقها في طهر جامعها فيه الطلقة الثالثة
لقد طلّقت اليوم زوجتي الطلقة الثالثة بسبب غضب عارم ألمّ بي ، لم يسبق وأن غضبت كهذا الغضب ، لذا كانت هذه هي النتيجة ، لقد طلقتها وهي في حالة طهر بعد جماع ، وأنا الآن نادم أشد الندم . فهل ما زال نكاحنا قائماً أم لا؟ وماذا يجب علينا في كلتا الحالتين؟
الحمد لله
أولا :
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو
في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .
واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛
لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى :
طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه
جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق
الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع "
انتهى .
وعليه فإن كان طلاقك لزوجتك
تم في طهر جامعتها فيه ، لم يقع على الراجح .
ثانيا :
الطلاق في الغضب ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174)
.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
طلقها في طهر جامعها فيه الطلقة الثالثة |