عنوان الفتوى : طلقها في طهر جامعها فيه الطلقة الثالثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد طلّقت اليوم زوجتي الطلقة الثالثة بسبب غضب عارم ألمّ بي ، لم يسبق وأن غضبت كهذا الغضب ، لذا كانت هذه هي النتيجة ، لقد طلقتها وهي في حالة طهر بعد جماع ، وأنا الآن نادم أشد الندم . فهل ما زال نكاحنا قائماً أم لا؟ وماذا يجب علينا في كلتا الحالتين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
أولا :
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .
واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى : طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وعليه فإن كان طلاقك لزوجتك تم في طهر جامعتها فيه ، لم يقع على الراجح .
ثانيا :
الطلاق في الغضب ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174) .
والله أعلم .