عنوان الفتوى : أخته لأبيه أرضعت بنتا فهل تحرم عليه البنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت من أبي ، وزوجها متزوج من امرأة أخرى ، وللمرأة الأخرى بنت أرضعتها أختي من أبي ؛ للتوضيح أبي طلق أمها قبل أن يتزوج أمي ؛ فهل تجوز لي ، وكيف أتأكد ؟ مع أن أختي لا ترغب بأن أتزوجها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله
إذا كانت البنت قد رضعت من أختك لأبيك خمس رضعات قبل أن يبلغ سنها عامين ، فقد صارت أختُك أما لها من الرضاع ، وصرت أنت خالا لها من الرضاع ، فلا تحل لك ؛ لقول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
ولا ريب أنه لو كان لأختك هذه بنت من النسب لحرمت عليك ، فكذلك بنتها من الرضاع .
وانظر للفائدة : السؤال رقم (27280) .
والله أعلم .