عنوان الفتوى : لا تجزئ سنة الصلاة عن ركعتي الطواف، وحكم أدائهما وقت النهي
الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف عند تأدية العمرة هل هما ركعتان مستقلتان بذاتهما أم من الممكن أن تكونا ركعتين سنة لصلاة فرض مثلا؟ وما حكم هاتين الركعتين في حالة لو طاف الشخص بعد صلاة العصر(أي الصلاة مكروه)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فركعتا الطواف شرعتا للنسك، وبعض أهل العلم قال بوجوبهما في الطواف الواجب. والراجح أنهما سنة مؤكدة ولو كان الطواف واجباً.
كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي في الراجح عنه.
لكن إذا طاف الطائف وصلى المكتوبة بعد طوافه هل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ اختلفوا في ذلك، فروي عن بعض السلف -وهو مذهب الحنابلة والشافعية- أنها تجزئه، وقال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا تجزئه المكتوبة ويصليهما بعدها لأنهما سنة، وهذا الأخير هو الراجح لأنهما تابعتان للنسك وهو الطواف.
وإذا لم تجزئ عنهما المكتوبة فمن باب أولى غير المكتوبة.
وتصليان في وقت النهي، وممن طاف بعد الصبح وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس وابن عباس والحسن والحسين وغيرهم، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وهو الراجح خلافاً لأبي حنيفة ومالك اللذين نهيا عن صلاتهما في أوقات النهي، واحتجوا على ذلك بعموم النصوص الدالة على النهي في تلك الأوقات.
والله أعلم.