عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : - معلومات الخنثى في أقارب الميت هي : 3بنات وزوجة3بنات بناته وزوجته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما يتعلق بالخنثى غير واضح  في السؤال، ولكن إذاكان ورثة الميت محصورين في أخ شقيق وثلاث بنات وزوجة. فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}،   وللبنات الثلثين  لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،   والباقي للأخ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ...فتقسم  التركة على اثنين وسبعين سهما للزوجة ثمنها وهو تسعة أسهم، ولكل بنت ستة عشر سهما والباقي للأخ.

والله أعلم.