عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اعتنقت الإسلام حديثا ثم تزوجت ، فحدث نقاش حاد مع زوجتي فأغضبتني غضبا شديدا فقلت لها : أنت طالق ثلاثا ، وأنا نادم على ذلك ندما شديدا ولا أعلم نيتي وقتها هل قصدت الطلاق أم لا، وبحثت عن حكم هذا الطلاق فوجدت المذهب الحنفي وهو مذهب بلدي يعتبر ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى ، وبعض المواقع على الانترنت ترى الطلاق ثلاثا بدعة وأنه يحسب طلقة واحدة ، والبعض الآخر يرى أن الطلاق لا يقع إذا لم يوجد شهود عليه ، فأيهما الصواب ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
أولا :
لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوجد من يشهد عليه ، بل يقع الطلاق بلا شهود .
ثانيا :
الطلاق في الغضب منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق: هو الغضب الشديد الذي يغلق على العبد عقله وتفكيره ؛ فيتكلم فيه بالطلاق بدون قصد ولا إرادة له. وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (45174) .
ثالثا :
طلاق الثلاث يقع واحدة ، على الراجح .
وانظر الجواب رقم (170606) وما بداخله من إحالات .
رابعا :
إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح ، وقع الطلاق ، نواه أو لم ينوه ، لأن الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية ، إلا إن أكره على الطلاق ، أو كان في حال الغضب الشديد ، فلا يقع طلاقه .
وانظر جواب السؤال رقم (174341) .
وينبغي إذا استفتيت من تثق فيه من أهل العلم أن تأخذ بقوله ، وألا تنظر في كلام غيره .
والله أعلم .