عنوان الفتوى : حكم تربية الحيوانات للزينة وفصل الذكور عن الإناث منعا للتكاثر
ما حكم الإسلام في تربية الحيوانات للزينة؟ فعندي 6 أرانب ولا أريد هذه الأرانب أن تتكاثر ولا أستطيع التخلص منها، لأن لها مكانة في قلبي وقد قمت بوضعها في أقفاص متجاورة طول الوقت، فيظل الأرنب الذكر يحاول الوصول إلى الأنثى وطبعاً لا يستطيع، فهل يكون علي إثم، لأنه من فطرتها ومنعته هذا الشيء؟ ومضى على هذا الحال أكثر من سنة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز شرعاً تربية الحيوان ـ ومنه الأرانب ـ في البيوت في أقفاص خاصة للاستفادة أو الزينة ذكورا وإناثا مجتمعين أو منفردين، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر فوائد هذا الحديث أن منها: جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. اهـ.
وأما منعها مما ذكرت فلا حرج فيه.
والله أعلم.