عنوان الفتوى : لا يثبت النذر إلا بصيغة تفيد الالتزام
سؤالي: علي نذر، أنا كنت لا أعرف النذر، قلت عندما أعمل سوف أعطي راتبي الأول كله وفعلت، وقلت سوف أعطي 100 من كل شهر لا أتذكر هل قلته في نفسي أو تكلمت لا أتذكر، وعندما قلت لزوجي قال لي إنه نذر، فقلت له: أنا في حيرة من أمري. أرجوكم أفيدوني وقلت سوف أعطي للفقراء والمساكين. وأشجع الأطفال لحفظ القرآن، أن أشتري هدايا. وهل أستطيع أن أشتري لأولادي أيضاً من مال النذر؟ وهل هو نذر أم لا، مع العلم أني لا أعرف النذر، ولكني وعدت الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: سوف أعطي راتبي أو سوف أفعل.. وكذلك قولك: واعدت الله كل ذلك لا يعتبر نذرا ولا يلزم منه شيء؛ لأن النذر لا بد فيه من صيغة تفيد الالتزام، كقولك عليّ لله نذر كذا، أو لله علي أن أفعل كذا.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: النذر التزام مسلم مكلف. وانظري الفتويين: 41451، 8346.
وكذلك لو لم تتذكري ما قلت فإنه لا يلزمك شيء؛ لأن الأصل- كما قال أهل العلم- براءة الذمة، والذمة لا تعمر إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.