عنوان الفتوى : حكم البول قائما، والاستنجاء باليمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائماً. وماذا عن توفر المراحيض العصرية؟ وهل الاستنجاء يكون للقبل أيضا بعد التبول؟ وهل يجوز لي أن أزيل النجاسة بيدي اليمنى دائما؟ وذلك لوجود خرطوم المياه في الجهة اليسرى للمرحاض في المنزل الذي استأجرته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالساً". رواه الخمسة إلا أبا داود ، وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعارضه حديث حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائماً". رواه الجماعة.
والسباطة: ملقى التراب والقمامة.
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الحديثين جمعاً حسناً، فقال رحمه الله: (والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، أما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة) انتهى .
وعلى هذا، فلا حرج في البول قائماً أو جالساً، والاستنجاء من البول إنما يكون للقبل فقط، لأنه هو مكان خروجه.
أما الاستنجاء باليمين، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، قال النووي: (قد أجمع العلماء أنه منهي عنه -يعني: الاستنجاء باليمين- ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا) انتهى
هذا، وقال بتحريم الاستنجاء باليمين الشوكاني وغيره، ولهذا نقول للسائل الكريم: عليك أن تحتاط لدينك، وتترك الاستنجاء باليمين مطلقاً، ولو كان خرطوم المياه في الجهة اليسرى من المرحاض، فاتق الله ما استطعت، ولا يخفى عليك أنه يمكنك أن تضع الماء في إناء ثم تستنجي باليسرى.
والله أعلم.