عنوان الفتوى : حكم رقص وغناء المرأة لزوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
وانظر الفتوى رقم:
1258 والفتوى رقم:
5659 والفتوى رقم: 5282
والله أعلم.