عنوان الفتوى: حكم رقص وغناء المرأة لزوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
وانظر الفتوى رقم:
1258 والفتوى رقم:
5659 والفتوى رقم: 5282
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ركوب الباص حال تشغيل الموسيقى
نصيحة لمحب سماع الأغاني
مناقشة الزعم بأن تحريم الموسيقى ينافي يسر الشريعة
رقصت في عرس على نغمة الموسيقى وشعرت بالذنب وحزنت
حكم استماع الدرس الممزوج بالمعازف للجواب على أسئلته
استماع الرجل لغناء المرأة الخالي من الكلام المحرم والموسيقى
سماع العود أثناء المذاكرة للترفيه عن النفس