عنوان الفتوى : أنواع الرقص وأحكامه
ماحكم الرقص ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد…
فالرقص هو التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة، ومنه ما يكون للأطفال وما يكون في الأعياد، ومنه ما يكون مصاحبا للذكر، ومنه ما يكون من المرأة بحضرة أجانب. فما كان للأطفال بمعنى أن أم الطفل ترقصه للمداعبة والترويح عنه فلا حرج فيه، حيث جاء في الحديث أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزفن الحسن أي ترقصه، وكان طفلاً صغيراً.
وما كان في الأعياد فهو مباح، إلا أن يكثر فهو مكروه لأنه يسقط المروءة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الحبشة ترقص والصبيان حولها فقال: يا عائشة تعالى فانظري. وهذا مباح كما قلنا، ما لم يخرج عن حد الاعتدال، وما لم يصاحبه أمر محرم كشرب خمر أو قمار أو معازف .
والرقص عند الذكر أو اتخاذه ذكرا أو عبادة فإنه يعد معصية لم يأذن فيها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة أو السلف. وأما رقص المرأة فإن كان أمام زوجها فقط فلاحرج فيه على كل حال وكذا إن كان أمام نساء وهي ساترة لبدنها فلا حرج فيه أيضا والأولى تركه. وأما إن كان أمام الرجال فإنه يحرم، حيث إن المرأة مأمورة بستر نفسها أمام الرجال الأجانب، وقد اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص، لأنه ساقط المروءة، وهي شرط من شروط صحة الشهادة. والله أعلم.