عنوان الفتوى : قال وهو يكلم زوجته بالهاتف: طالق طالق طالق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا طلق الرجل زوجته وهي تكلمه على الموبايل وقال لها: طالق طالق طالق ـ يعد ذلك طلاقا؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين أن يطلق الرجل زوجته مشافهة أو تكليما في الهاتف، والذي يحتاج إلى تفصيل فيما ذكرته هو النطق بالطلاق غير مسند للزوجة، وتكرار لفظه، فعبارة طالق بدون إسناد للزوجة إذا كان مع نية إيقاعه فالطلاق واقع بها قولا واحدا، وإن كان بدون نية فهي محل خلاف بين أهل العلم، جعلها بعضهم من كناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وقال بعضهم: هي طلاق صريح، لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: أنت طالق، وراجع الفتويين رقم: 150815، ورقم: 119183.

فعلى القول بكون: طالق ـ بدون إسناد من كنايات الطلاق فلا شيء على هذا الزوج إذا لم يكن ينوي طلاقا، وعلى القول بكون طالق صريحة في الطلاق أو ليست بصريحة فيه، لكن هذا الزوج قد قصد الطلاق ففي المسألة تفصيل: إن قصد بالألفاظ الثلاثة طلقة واحدة أو لم ينو عددا لزمته طلقة واحدة فقط، وفي هذه الحالة له مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن نوى ثلاث طلقات لزمته ثلاث عند الجمهور، وهو الراجح، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 129646.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدة لا يقع إلا واحدة، والراجح مذهب الجمهور ـ كما سبق ـ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54257.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول