عنوان الفتوى : حكم من قال (طلاق بالثلاثة إذا بأخذ من راتبك قرش طول عمري)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي قائلاً ( طلاق بالثلاثة إذا بأخذ من راتبك قرش طول عمري ) والقصد هو اليمين بإجبار نفسي على ترك الفعل ولم أقصد أن أطلقها. فما حكمه وماذا يجب أن أفعل لتعود حياتنا الأسرية إلى طبيعتها علما بأننا نتشارك في المصروفات؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك طلاق دون إسناد قد اختلف أهل العلم فيه: فمنهم من جعله من الكناية، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، كما تقدم في الفتوى رقم: 69271، ومنهم من ذهب إلى أنه في حكم المسند لأن التقدير هو أنت طالق بالثلاث أو يلزمني طلاق بالثلاث، أو عليك طلاق بالثلاث مثلا والمقدر كالثابت.

جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: ( وطلاق ) بالتنكير أي : يلزمني , أو : عليك , أو  أنت طلاق , أو : علي طلاق , وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا , لأنه مقدر والمقدر كالثابت. انتهى.

فعلى أنه من الكناية ولم يكن قصدك إيقاع الطلاق فلا شيء عليك، وعلى القول بأنه من الطلاق الصريح، فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، وبالتالي فإن كنت قد علقت الطلاق الثلاث على عدم أخذ شيء من راتب زوجتك طول العمر.. فالمخرج من الطلاق على هذا القول هو ألا تأخذ شيئا من راتبها، وإن عدت إلى إشراكها في المصروفات معك -كما يبدو أنه كان هو حالكما قبل اليمين- وقع الطلاق ثلاثا عند من يجعل هذا من الطلاق الصريح، أو كنت ناويا به الطلاق عند من يجعله من الكناية، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تجزئك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا كما ذكرتَ. وراجع الفتوى رقم: 139830والفتوى رقم: 5584.

فتبين لك أن في المسألة خلافا، فإن أردت الاحتياط وتجنبت الأخذ من راتب زوجتك كان ذلك كافيا لاستمرار الزوجية بينك وبينها، وإن أردت غير ذلك فالصواب حينئذ أن تباشر أهل العلم الموثوقين في بلدك فتذكر لهم تفاصيل الموضوع، ولك أن تعمل بما يفتونك به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت