عنوان الفتوى : هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم
أنا شاب جزائري متزوج بأجنبية مسيحية تميل للإسلام و قد شاء الله أن ننفصل عن بعض و السؤال هو هل الكتابية تعتد وهل علي أن أفرض عليها العدة إن رفضت العدة و مشكلة ثانية أني أسكن في بيتها و ليس لي سكن آخر ألجأ إليه فما حكم الإسلام في ذلك وفقكم الله لما فيه خير
الحمد لله
أولا :
الزوجة الكتابية تعتد من الطلاق والوفاة ، كالمسلمة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 336) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة والثوري وأبو عبيد إلى أن عدة الكتابية أو الذمية في الطلاق أو الفسخ أو
الوفاة كعدة المسلمة ؛ لعموم الأدلة الموجبة للعدة بلا فرق بينهما بشرط أن يكون
الزوج مسلما ، لأن العدة تجب بحق الله وبحق الزوج ، قال تعالى : ( فما لكم عليهن من
عدة تعتدونها ) فهي حقه ، والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد ، فتجب عليها
العدة ، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد ؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد "
انتهى .
ثانيا :
السكن مع المعتدة يختلف باختلاف نوع الطلاق ، فإن كان رجعيا فلا حرج فيه ؛ لأن
الرجعية في حكم الزوجة .
وإن كان الطلاق بائنا فهي أجنبية حينئذ لا يحل النظر إليها ولا الخلوة بها . ولاشك
أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ،
ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ،
وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به ، وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ،
يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة
سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له
أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /
349).
والمطلقة البائن من طلقت ثلاثا ، وهذه البينونة الكبرى .
وأما من طلقت طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها دون مراجعة ، فهي بائن بينونة صغرى ، لا
تحل لزوجها إلا بعقد جديد .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |