عنوان الفتوى : هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب جزائري متزوج بأجنبية مسيحية تميل للإسلام و قد شاء الله أن ننفصل عن بعض و السؤال هو هل الكتابية تعتد وهل علي أن أفرض عليها العدة إن رفضت العدة و مشكلة ثانية أني أسكن في بيتها و ليس لي سكن آخر ألجأ إليه فما حكم الإسلام في ذلك وفقكم الله لما فيه خير

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
أولا :
الزوجة الكتابية تعتد من الطلاق والوفاة ، كالمسلمة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 336) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والثوري وأبو عبيد إلى أن عدة الكتابية أو الذمية في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة كعدة المسلمة ؛ لعموم الأدلة الموجبة للعدة بلا فرق بينهما بشرط أن يكون الزوج مسلما ، لأن العدة تجب بحق الله وبحق الزوج ، قال تعالى : ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فهي حقه ، والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد ، فتجب عليها العدة ، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد ؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد " انتهى .

ثانيا :
السكن مع المعتدة يختلف باختلاف نوع الطلاق ، فإن كان رجعيا فلا حرج فيه ؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة .
وإن كان الطلاق بائنا فهي أجنبية حينئذ لا يحل النظر إليها ولا الخلوة بها . ولاشك أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ، ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ، وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به ، وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ، يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 / 349).
والمطلقة البائن من طلقت ثلاثا ، وهذه البينونة الكبرى .
وأما من طلقت طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها دون مراجعة ، فهي بائن بينونة صغرى ، لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...