عنوان الفتوى : من أحكام الرضاع
والدتي أرضعت ابن عمتي مع أخي الذي يصغرني بـ 6 سنوات، وأريد الزواج من أخته التي هي أكبر من أخيها بـ 3 سنوات، ووالدتي لم ترضعها، فهل يجوز الزواج منها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإن كانت بنت عمتك لم ترضع من أمك ولم يثبت بينك وبينها رضاع من جهة أخرى فلك الزواج منها، ولا يحرمها عليك كونُ أخيها قد أرضعته أمك، فهذا الرضاع خاص بابن عمك وحده دون إخوته وأخواته إذا لم يكونوا قد ارتضعوا من أمك.
والله أعلم.