عنوان الفتوى : حكم الصلاة بمسجد بني بمال حرام
قام شخصان بهدم مسجد وبناء آخر مكانه جديداً أكبرمنه حجماً وقد تكفلا بالتكاليف، إلا أن بعض المحسنين ساهموا في بنائه، ولكن هذين الشخصين يعملان في الغرب في التجارة، وكما تعلمون أن بعض الأموال تأتي من بيع المحرمات، مثل: الخمر، والخنزير، فهل يجوز الصلاة فيه للناس؟ وهل للمتبرعين أجر في ذلك؟ وكذلك من ساهم معهم في بنائه؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذان الرجلان بنيا المسجد من مالهما الحرام، فلا أجر لهما، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ومن شاركهما من ماله الطيب في بناء المسجد فهو مأجور عند الله إن أخلص النية.
والصلاة في هذا المسجد جائزة، وقد نص الفقهاء على أن المال الحرام يتخلص منه صاحبه في المصالح العامة، ويصرف إلى ما يصرف فيه أموال بيت المال، ومن مصارف بيت المال بناء المساجد.
والله أعلم.