عنوان الفتوى : عجز والده على تأدية الصداق فهل للولد أن يقوم بسداد عن أبيه ؟
لم يستطع والدي إعطاء المهر لوالدتي لبعض الأسباب، وهو الآن رجل عاطل عن العمل لأنه قد تقاعد.. فهل يمكن لي، وأنا ابنه، أن أعطيه ذلك المبلغ ليعطيه لوالدتي كمهر؟
الحمد لله
أولاً: المهر حق للزوجة على زوجها، فإذا فرض الزوج لزوجته صداقاً، ثم لم يقدر على
سداده فهو دين في ذمته كسائر الديون، إلا إذا أسقطته المرأة عن زوجها بطيب نفسها
منها فتبرأ ذمة الزوج؛ لأن الحق للمرأة وقد أسقطته؛ قال تعالى: ( وَآَتُوا
النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن
بعضه أو وهبته له بعد قبضه, وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح. ولا نعلم فيه
خلافاً; لقول الله تعالى : ( إلا أن يعفون ) يعني الزوجات. وقال تعالى: ( فإن طبن
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً )..." انتهى من "المغني" (7/196)
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (19/57) هل المهر يعد
ديناً يجب تسديده أم لا؟
فأجابوا : "ما سمي للزوجة من المهر يجب للزوجة كله بالدخول أو بالوفاة، ويجب لها
نصفه إن طلقت قبل الدخول، وفي الحالتين يكون ما وجب لها ديناً في ذمة الزوج يجب
تسديده، إلا إذا طابت نفسها به كله أو بعضه فيسقط، قال الله تعالى: ( وإن طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون
بصير ) وقال تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئاً ) " انتهى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . الشيخ عبد الله
بن سليمان بن منيع .
ثانياً :
يجوز للولد أن يسدد الدين عن أبيه ، سواء كان صداقاً أو قرضاً..، وسواء كان الوالد
عاجزاً أو غير عاجزاً، لكن إذا كان عاجزاً، جاز للولد في هذه الحال أن يسدد دينه
ولو من الزكاة .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (39175)
.
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
عجز والده على تأدية الصداق فهل للولد أن يقوم بسداد عن أبيه ؟ |