عنوان الفتوى : حكم التبول داخل المسجد للضرورة
حجت أختي ويوم طواف الوداع وأثناء ذهابهم للحرم هطل عليهم مطر شديد، ومرضت بسببه وتم نقلها للمستوصف الذي يوجد داخل الحرم، فقاموا بإعطائها حقنة مدرة للبول فطلبت منهم أن يسمحوا لها بدخول الحمام الموجود عندهم فرفضوا وكانت لا تستطيع الذهاب لدورات المياه الخارجيه لمرضها، ولأن مفعول الإبرة منعها من الحركة فاقترح علينا شخص أن نغطيها بحاجز موجود بجانب المستوصف ووضعنا لها إحرامات ومناشف لكي تتبول عليا، فهل في ذلك شيء عليها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن ما ذكر حصل داخل المسجد، فمن المعلوم أن البول في المسجد حرام، ولو في إناء على الأصح، كما ذكرأهل العلم، قال النووي في المجموع: يحرم البول في المسجد في غير إناء، وأما في الاناء ففيه احتمالان الجواز كالفصد والحجامة في إناء، والثاني التحريم، لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه، وهذا الثاني هو الذي اختاره الشاشي وغيره وهو الأصح المختار. انتهى.
لكن هذا محله الاختيار، وأما الحالة المذكورة فهي حالة ضرورة، والظاهر أنه لا شيء فيما قمتم به.
والله أعلم.