عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم أن يبيع لغير المسلمين ما يستعينون به على إقامة أعيادهم المحرمة
سؤالي هو: هل يجوز أن أبيع بضاعتي في حفل تقيمه المدرسة بمناسبة الكريسمس أو الاحتفال بالسيد المسيح، علما بأنني بحاجة إلى المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت ستبيعين بضاعتك لهذه الحفلة الخاصة بعيد الكفار الديني فالظاهر عدم جواز ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك. اهـ.
وقال أيضا: فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم. اهـ.
وجاء في حاشية الدسوقي: وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده ـ أي الكافر. اهـ.
والله أعلم.