عنوان الفتوى : زكاة المال المستفاد من غير نماء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة هي المعروفة بزكاة المال المستفاد، وقد ناقشناها مرارا وبينا كيفية زكاة هذه الرواتب في فتاوى كثيرة. والخلاصة أن هذا المال المستفاد من غير نماء الأصل كهذه الرواتب وأجرة العقار التي تحصلها، تجب زكاة كل قسط منه بمفرده عند حولان الحول الهجري على ملكك له إن كان ما تملكه نصابا.
وعليه؛ فإنك تحسب كل قسط يدخل في ملكك من هذا المال ثم تخرج زكاته عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، وإن أردت ما هو الأرفق بك في الحساب والأحظ للمساكين والأحوط في الدين لما فيه من الخروج من الخلاف فأخرج زكاة جميع ما تملكه من المال عند حولان حول الأصل فتجعل يوما واحدا هو يوم وجوب زكاة أصل المال فتحسب جميع ما تملكه من المال ثم تخرج زكاته في هذا اليوم، فتكون بذلك معجلا لزكاة ما لم يحل الحول عليه من المال المستفاد وهذا جائز لا حرج فيه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.