عنوان الفتوى: المتوفى عنها زوجها...نفقتها وسكناها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

على من نفقة المرأة التي توفي زوجها خلال العدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على الزوج المتوفى، فلا تخرج نفقتها من تركته سواء كانت حاملاً أو غير حامل، لأنها وارثة من جملة الورثة، وقد حدد لها نصيبها من الإرث، وهو: الربع أو الثمن، فلو فرض لها شيءٌ من النفقة لأدى إلى زيادة نصيبها على المقدر شرعاً، وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في السكن هل لها السكنى أم لا؟.
فمنهم من أوجب السكنى مطلقاً، ومنهم من أسقط ذلك مطلقاً، ومنهم من فرق بين الحامل وغير الحامل.
والذي يترجح من ذلك عدم وجوب السكنى لها، لأن إيجاب السكنى لها مؤدٍ إلى زيادة حصتها في التركة على ما قدره الله لها من الثمن أو الربع، وهذا أحد قولي الشافعي وهو موافق لإحدى الروايتين عن أحمد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها