عنوان الفتوى : وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في أحد محلات الملابس ووجدت مبلغا كبيرا من المال وكنت في ضائقة مالية ونفسية أيضا وهيأت لي نفسي أن الله أعطاني هذا المبلغ، ولكني أشعر بتأنيب الضمير وأشعر بضيق وأخاف الله، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي أكفر عن ذنبي؟ علما بأني صرفت المبلغ، فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


الواجب على وجد لقطة ذات قيمة أن يعرفها مدة سنة ، في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا ، فإن عرفت سلمها لصاحبها ، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة ، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه ؛ لما روى البخاري (91) ومسلم (1722) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ( اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) .
وأما اللقطة الحقيرة التي لا يهتم أصحابها بها كالنقود القليلة فهذه تملك من غير تعريف .
ومجامع الناس: " مثل أسواق البيع والشراء، بل وما كان خارج باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة مثلا .
وكيفية التعريف، أن يقول: من ضاع له المال؟ ولا يعين؛ لأنه لو عين وقال: من ضاع له كذا وكذا ويفصل، لكان ذلك سبيلا إلى أن يدعيه أي شخص، ولكن يعمم " الشرح الممتع (10/ 369).
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 444) : " السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج : روى البخاري ومسلم : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم- للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
وجاء فيها (15/ 442) : " وجد مبلغا قدره 330 ثلاثمائة وثلاثون ريالا من عشرين سنة، ولم يعرفها، بل اشترى بها ناقة لزواجه، وقد سأله بعض أقاربه: من أين جاءك هذا المال؟ فأخبرهم بأنه من راتبه، ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك، فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء، والآن يسأل عما يلزمه؟
الجواب : يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها، فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه، وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه، فإن تبين له صاحبه في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه، فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط، وإلا وجب عليه أن يدفعه له. ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة، ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه، وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
وينظر جواب السؤال رقم : (4046) ورقم : (4603) .
والواجب عليك الآن أن تعرفي هذه اللقطة في ذلك السوق وفي مجامع الناس في المدينة مدة سنة ، وإن عرفتها في الصحف والتلفاز فهو أكمل ، فإن لم تُعرَف بعد سنة ، تصدقت بقدرها على نية صاحبها ، فإن جاء يوما من الدهر خيّرته بين إمضاء الصدقة له أو رد المال إليه .
والله أعلم .