عنوان الفتوى : أمها مريضة وترفض سفرها مع زوجها فهل تطيعها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يعمل في بلاد الحرمين ويريدني أن أذهب معه وأمي ترفض لحالتها الصحية الغير جيدة وتريدني أن أبقى معها ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه حيث انتقل ، ما لم تكن اشترطت عدم إخراجها من بلدها عند عقد النكاح .
قال في "كشاف القناع" (5/ 187) : "وللزوج ... السفر بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم إلا أن يكون السفر مخوفا بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) أو شرطت بلدها فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)" انتهى .

وليس لها الامتناع من مرافقة زوجها لأجل مرض أمها ، ولا يلزمها طاعة أمها في ذلك ، بل يحرم أن تطيعها بما يقتضي معصية زوجها .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .
قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/ 47).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 165).
والحاصل : أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ، وأن طاعته مقدمة على طاعة والديها ، وأنه يلزمها السفر معه حيث سافر .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (21737) .
وإذا كانت الأم تحتاج إلى من يخدمها وليس معها من الأموال ما تستأجر به خادمة ، فينبغي لابنتها أن تستأجر لها خادمة ، وبذلك يحصل المقصود للأم .

والله أعلم .