عنوان الفتوى : ضوابط عمل الرجل طبيبا لأمراض النساء والولادة
زوجي يعمل طبيبا متخصصا في أمراض النساء والتوليد، حاولت كثيرا إقناعه باختيار تخصص بديل نظرا لكثرة الشبهات المحيطة بهذا المجال، وما يشمله من مخالطة للنساء، وكثرة الاطلاع على العورات المغلظة، فهل يوجد في القرآن أو السنة النبوية الشريفة نصوص تحرم أو تجيز العمل في هذا المجال؟ أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تداوي المرأة المرأة والرجل الرجل، ويجوز عكس ذلك أي أن تداوي المرأة الرجل ويداوي الرجل المرأة عند الضرورة أو الحاجة، وقد ذكر الفقهاء حالات الجواز، سواء اقتضى الأمر مداواة العورة المغلظة أو ما هو دونها، وقد سبق ذكر أمثلة ذلك بالفتويين رقم: 8107، ورقم: 133317.
فالرجل قد يحتاج إليه إذن في علاج المرأة بما في ذلك جانب التوليد، وهو قد لا يحتاج إليه أحيانا لمباشرة العلاج، بل يستشار لخبرته في هذا المجال كما هو معلوم، وعلى كل ينبغي أن يذكر الطبيب باستشعار مراقبة الله تعالى، وعظيم المسؤولية والأمانة الملقاة على الأطباء عموماً وعلى أهل هذا التخصص خاصة، ولا يخفى عليك أن التخصص ليس بالأمر السهل فهو يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت والمال، فكيف تطلب المرأة من زوجها أن يغير تخصصه الطبي ليتخصص في جانب آخر، وله مندوحة للعمل في تخصصه الأول مع مراعاة الضوابط الشرعية.
والله أعلم.