عنوان الفتوى : طلقها الطلقة الثالثة وادعى أنه قال ذلك عن غضب
كنت أنا وأختي وأمي نتشاجر مع جوز أمي، لأنه قام بضربها على يدها فقام أخي بالصراخ عليه ومهاجمته وطرده خارج البيت ، فعندما خرج وقف لمدة دقيقتين من ثم قال افتحوا لي الباب ، وعندما قامت أمي بفتح الباب قال لها أنت طالق ومن ثم أغلقت أمي الباب ، وكانت هذه ثالث طلقة ، في اليوم الثاني قال لها أنه قالها عن تعصب و أن الطلاق أكيد ساقط ولا نعد مطلقين ، أرجو منكم المساعدة وإعطائي الحكم على هذا الطلاق حيث أننا محجبات ، ونخاف أن تقع أمنا في الكبائر.
الحمد لله
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (45174)
، وننصح هنا بعرض هذه المسألة على أحد العلماء الموثوقين في بلدكم ليسمع من والدتك
ومن زوجها ، ويقف على صفة الغضب الذي كان عليه عند تلفظه بالطلاق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر حالات الغضب - المذكورة في السؤال المحال
عليه- : " فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، لكن عمليا وتربويا
هل نقول بالفتوى به، أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟
الثاني؛ لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لكثُر من يقول: أنا غضبت
وطلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب، ولهذا فإطلاق
الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتابع الناس في الطلاق، فإذا رأى
الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه
لا يقع الطلاق، وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي
أن يفتى بوقوع الطلاق، وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة
الإسلامية حتى في الأمور الحسية، فربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين
وهو حلال؛ لأنه يضره، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضره " انتهى من "الشرح الممتع" (13/
29).
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
طلقها الطلقة الثالثة وادعى أنه قال ذلك عن غضب |