عنوان الفتوى : زواج الزبير من عاتكة بنت زيد وهل تحيل عليها لكي لا تخرج للمسجد
ما صحة هذا الخبر وفي أي الكتب ورد: يذكر عن الزبير أيضا أنه تزوج امرأة فكانت تخرج إلى الصلاة في المسجد فيرغب إليها ألا تخرج، فتلح عليه لأجل الصلاة، فخرجت مرة فكمن لها في الطريق فلما مرت قرص عجيزتها، فرجعت من فورها إلى بيتها وهي تسترجع وتستغفر، فامتنعت من الخروج بعد ذلك، فسألها الزبير عن سبب ذلك، فقالت: كنا نخرج يوم كان الناس ناسا، فلما تغيرت قلوبهم تركنا الخروج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه القصة في الإصابة بنحو من هذا في ترجمة عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، وعزاها إلى التمهيد لابن عبد البر ولم يحكم عليها بصحة أو ضعف، وعبارته كما في الإصابة: وذكر أبو عمر في «التّمهيد» أنّ عمر لما خطبها -يعني عاتكة- شرطت عليه ألّا يضربها، ولا يمنعها من الحقّ، ولا من الصّلاة في المسجد النبويّ، ثم شرطت ذلك على الزّبير فتحيّل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، فلما مرّت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا للَّه! فسد النّاس! فلم تخرج بعد. انتهى.
وقصة عاتكة وزواجها بعبد الله بن أبي بكر ثم بعمر ثم بالزبير وفي ضمن ذلك هذا الخبر المشار إليه قد ذكرها بطولها ابن عبد البر في التمهيد بإسناده إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر. ولم نر من حكم على هذه القصة من المحدثين. والخطب في مثل هذه الأخبار يسير فإنه لا ينبني عليها حكم عملي.
والله أعلم.