عنوان الفتوى : ماتت عن زوج وثلاثة أشقاء وأوصت بشراء فرش للمسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3 (زوج)- وصية تركها الميت تتعلق يتركته، وهي: بيع كل ما يملك وشراء فرشات للجامع.- إضافات أخرى: لها زوج له زوجتان وهي الثالثة وهي عاقر لم تلد وأنا ابن اختها وأنا المكلف بالوصية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب إخراج الوصية أولا وتنفيذ ما أوصت به هذه المرأة من شراء الفرش في حدود ثلث ما تركت قبل تقسيم تركتها على الورثة، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وإذا كانت قيمة الفرش تزيد على ثلث التركة، فإن الزائد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة من تفيد إجازته من الورثة، بأن يكون المجيز منهم بالغا رشيدا، ولا ينفذ مما زاد على الثلث شيء في حصة القاصر ولو أجاز، وأما ما بقي بعد الوصية فإنه يقسم على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذكر من الإخوة والزوج، فإن التركة تقسم كما يلي:
لزوجها نصف التركة ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوج فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثنين ـ مخرج النصف ـ وتصح من ستة، فتقسم التركة على ستة أسهم، للزوج نصفها: ثلاثة أسهم، ولكل واحد من الأشقاء سهم.

والله أعلم.