عنوان الفتوى : حكم الصلاة بثوب به ثقوب صغيرة
كنت أصلي بتنورة من الصوف بها ثقب صغيرة جدا، لدي الآن شك بأنها تكشف ما تحتها ولست متأكدة من ذلك، وقد سبق لي أن صليت بها عدة صلوات لا أذكر عددها هل يجب علي إعادة تلك الصلوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصد بالثقب الصغيرة ما يتخلل النسيج من فتحات فقد سبق التفصيل في حكم الصلاة في الثوب الذي تظهر البشرة من ورائه في الفتوى رقم : 147729، وخلصنا في تلك الفتوى إلى أن الثوب الذي تظهر البشرة من ورائه بلا تأمل لا تصح الصلاة به، وما لا تظهر البشرة من ورائه إلا بعد التأمل تصح الصلاة فيه، وإن كان المراد بالثقب الصغيرة وجود خرق واحد في ثوب الصلاة، فما دام صغيرا جدا فمعنى ذلك أنما قد ينكشف منه من العورة يعتبر يسيرا جدا أيضا، وقد سبق في الفتوى رقم :121534 أنه يعفى عن انكشاف يسيرالعورة في الصلاة. وعليه؛ فلا تطالب الأخت السائلة بإعادة الصلوات المذكورة، وتقدير يسير العورة هو ما اعتبر عادة وعرفا يسيرا.
قال المرداوي في الفقه الحنبلي : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. انتهى.
وقيل ما كان قدر الخنصر، وقد اختلف العلماء فيما إذا انكشف شيء يسير من العورة أثناء الصلاة، فذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة؛ وذهب أكثر العلماء إلى العفو عما ينكشف من العورة من الشيء اليسير.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته. نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره، .. ثم ذكر ابن قدامة أدلة القول بالعفو عن ظهور يسير العورة في الصلاة قال : ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق، فعفي عنه كيسير الدم. إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر. انتهى.
وقد رجح شيخُ الإسلام ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم فقال رحمه الله: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم. انتهى.
وبهذا يتبين للسائلة أن صلاتها صحيحة ما دام المنكشف يسيرا، على أن من أهل العلم من يرى صحة صلاة من صلى مكشوف العورة غير عالم بذلك، بناء على أن سترالعورة شرط لصحة الصلاة في حال الذكر والقدرة، لكن تستحب له الإعادة ما دام وقت الصلاة باقيا، والصلاة صحيحة على كل حال وهذا قول المالكية. وللفائدة انظري الفتوى رقم : 137667، والفتوى رقم :115118 .
والله أعلم.