عنوان الفتوى : صفة العقيقة المشروعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الله ورسوله ﷺ في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة)، ولا يكسرون من عظامها شيئًا، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك حسنة، ويجب العمل به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إن هذا العمل بدعة، لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعًا، كما قال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا [التحريم:8].
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ هي: ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، وقد عق النبي ﷺ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحمًا بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه[1].


--------------------
سؤال مقدم من الأخ / ص. ب. ي، ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة) لسماحته عام 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 50).