عنوان الفتوى : حكم ترك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر لعذر مع التعجل
ذهبنا للحج أنا ووالدي وعمي ومعنا رجل كفيف، وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى تحللنا ثم ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة قبل صلاة العشاء، ولشدة الزحام طفنا بالطابق العلوي وكان شاقًا علينا وعلى صديق والدي الكفيف، حيث تكفلت بمساعدته في الطواف، وفقدنا عمي بعد الطواف، وبحثنا عنه ولم نجده حتى تأخرنا بعد منتصف الليل، ولم نجد سيارة تقلنا إلا حافلة كانت مزدحمة، ونظرًا لأن معي والدي المسن وصديقه الكفيف لم نستطيع الركوب، وظللنا بمكة وصلينا الفجر، ثم ذهبنا إلى منى ورمينا الجمرات، وقمنا بالمبيت بمنى، وفي اليوم التالي رمينا الجمرات وتعجلنا، فهل علينا شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم تركتم المبيت بمنى ليلة الحادي عشر لعذر كما هو الظاهر من سؤالك، فلا إثم عليكم، وراجع الفتوى: 144895.
ولا حرج عليكم في التعجل والحال هذه لكونكم معذورين بالتخلف عن المبيت تلك الليلة، وأما من لم يكن له عذر في ترك المبيت ليلة من ليالي أيام التشريق، فإن فقهاء الشافعية قد صرحوا بأنه لا يجوز له التعجل، ويلزمه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، فإن تعجل لزمه إطعام مسكين لترك المبيت ودم لترك الرمي، جاء في إعانة الطالبين: قوله: جاز ـ يعني النفر في أول أيام النفرـ أي بشروط إذا فقد واحد منها تعين عليه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث ومد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين قبلها، وإلا لزمه دم أيضًا لترك المبيت، وهي أن يكون نفره بعد الزوال وأن يكون بعد الرمي جميعه، وأن يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر ـ إلى آخره.
والله أعلم.