عنوان الفتوى : هل يفسد صيام التطوع إذا نواه بالليل فأكل نهارا ناسيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا نوى الإنسان من الليل صيام يوم الخميس، فلما دخل يوم الخميس نسي ما نواه من صيام هذا اليوم أو نسي أنه يوم الخميس فأفطر بعد صلاة الفجر ثم تذكر أنه كان ينوي صيام هذا اليوم فصامه، فهل صيامه صحيح وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه؟ فالحديث هنا ربما عمن صام اليوم ابتداء ثم نسي أنه صائم فأفطر ـ من نسي وهو صائم ـ لكن ماذا عن الذي لم يصم أصلاُ من بداية اليوم نسياناً وأفطر مع عقده النية من اليل على الصيام؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان القصد أنه نوى الصيام ليلة الخميس، فإن من نوى الصيام بالليل فإنه يعتبر صائما منذ طلوع الفجر لتلك النية ولا يضره ذهوله عنها بعد الفجر ما لم ينو قطعها، وإذا أكل بعد الفجر ناسيا فله أن يتم صومه، لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ولا فرق في هذا بين صيام رمضان والقضاء والنذر والنافلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 6642.

والله أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه