عنوان الفتوى : رشوة تحت غطاء الوجاهة والشفاعة والوساطة
أنا أعمل لدى شخص نافذ، وهو الذي يتحكم في توزيع الأراضي وقد توقف تقديم الأراضي عندنا لكني لو تقدمت لهذا الشخص لوافق لمنزلتي عنده فهل يجوز لي أخذ مبلغ على ذلك مع العلم أنه لو تقدم غيري فلن يحصل على شيء بدون وساطة مني لدى هذا الشخص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: نشكر الأخ السائل على اهتمامه بدينه وحرصه على تحري الحلال، ونقول: إن هذا النوع من الأعمال لا يجوز أخذ مقابل عليه؛ لأنه إما أن يكون رشوة صريحة، أو يكون رشوة تحت غطاء الوجاهة والشفاعة والوساطة، ولا يجوز الأخذ عليها لأن صاحبها من أهل الجاه الذي أنعم الله به على الشخص، وشكر هذه النعمة وزكاتها: هي الشفاعة للآخرين في قضاء حوائجهم دون مقابل، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من الربا" أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره.
وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة المال، ولعن الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل أمة فتنة(اختبار يختبرون به) وفتنة أمتي المال" رواه الترمذي وحسنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" رواه الترمذي وحسنه، وذكر القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة:188] قال: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم المال -قل أو كثر- أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه" يعني بذلك من أخذه بغير وجه شرعي.
وقد تفشت ظاهرة الرشوة في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية -إلا من رحم الله وقليل ما هم- فأفسدت الأخلاق وخربت الذمم وعطلت المعاملات...
وسبب ذلك هو البعد عن الدين، والجهل بهذه الآيات والأحاديث...
ونصيحتي للسائل الكريم أن يبتعد عن هذا النوع من الكسب نسأل الله تعالى أن يعوضه خيراً منه.
والله أعلم.