عنوان الفتوى : قضاء المرأة عدتها في بيت أبيها لعدم قدرة الزوج على إسكانها
أحتاج إلى فتوى في هذا الأمر من أهل الاختصاص بأسرع وقت ممكن، وأرجو توجيهي في حالة عدم الإجابة إلى المكان الذي يمكنني أن أتلقى فيه الإجابة. بادئ الأمر أختي على وشك الطلاق في هذه الأيام وزوجها إلى حد الساعة لم يرم عليها يمين الطلاق، والمشكلة أنها تعمل خارج الولاية، وأياما عدة تبيت هناك لعدم توفر النقل، وأثناء إقامتها معه كانت تبيت هناك عدة مرات وهو راض بذلك، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت هذه المرأة فإن عدتها تبدأ من وقت وقوع الطلاق بتلفظ الزوج به، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض .
أما عن مبيت المعتدة خارج بيتها ـ سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ـ فهو غير جائز إلا للضرورة، وأما خروجها نهارا فهو جائز للحاجة، قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة. اهـ
وراجعي الفتوى رقم: 131422.
وما دامت أختك تسكن بيت أبويها لكون زوجها لم يوفر لها مسكنا فعليها أن تعتد في بيت أبويها ولا تبيت خارجه لغير ضرورة. وانظري الفتوى رقم: 153213.
ولا مانع من اتفاق الزوجين على الطلاق في وقت معين، لكن الزوجة تظل في عصمة زوجها ما دام لم يوقع عليها الطلاق.
والله أعلم.