عنوان الفتوى : كتابة الديون الربوية إعانة على الباطل
ما حكم المحاسب الذي يعمل بشركة تجارية ويقوم بتسجيل حسابات الشركة بما تتضمنه من فوائد بنكية على معاملات الشركة رغم أنه مجرد موظف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل يقول:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فلا يجوز لأحد أن يعين أحداً على الباطل، وكتابة الديون الربوية إعانة على هذا الباطل، ولذا فإنه لا يجوز الاستمرار في هذا العمل؛ إلاَّ إذا تخصص في حسابات الشركة غير الربوية.
ونخشى أن يشمل هذا الكاتب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم .
وإن كان المقصود بالكاتب في هذا الحديث هو كاتب المبايعة بين المترابين، لكنه دليل على تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه، ولتمام الفائدة راجع الفتوى رقم:
12632 1120 6689.
والله أعلم.