عنوان الفتوى : حكم تقسيط الدية في القتل الخطأ
قامت فتاة بصدم أحد الأشخاص بطريق الخطأ فتوفاه الله، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وما هي الدية المفترض دفعها بالجنيه المصري؟ وهل يمكن تقسيط هذه الدية: وما هي الكفارة الواجب تأديتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في حال قتل الخطأ ـ أمران:
الأول: الكفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين.
والثاني: الدية لأهل القتيل، إلا أن يعفوا عنها، وتجب على عاقلة القاتلة، وهم عصبتها وأقاربها من جهة الأب ـ ولا يلزم المرأة دفع شيء منها، لما في الحديث عن جابر: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 71463، 28915، 6850.
وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، وذلك في الفتوى رقم: 14696.
وأما قيمتها بالجنيه المصري فيختلف بحسب القوة الشرائية للجنية وتغير الأسواق، فعلى السائل أن يراجع القضاة الشرعيين أو أهل العلم في بلده، وانظر الفتوى رقم: 54445.
وأما تقسيط الدية فهو الحكم، فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الدية تقسط على ثلاث سنوات، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين باتفاق الفقهاء، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتلة ـ ودليل تأجيلها ـ كما قال الكاساني: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإنه روي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى بذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعا. اهـ.
والله أعلم.