عنوان الفتوى : زوجها لا يصلي ويرفض طلاقها حتى تعطيه الطفلة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تزوجت أختي منذ خمس سنين،ولديها طفلة عمرها ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن زوجها وُلد مسلماً إلّا أنه لا يلتزم بتعاليم الإسلام.. إنه لا يصلي ولا يصوم، وقد نصحته في ذلك كثيراً ولكن دون فائدة. بل أنه كسول أيضاً ولا يحب العمل وبالتالي لا يجد ما ينفق على الأسرة، بل أنني أحياناً من يعطيه المال لكوننا نسكن في بيت واحد. ونتيجة لهذا كله فقد هربت أختي من البيت منذ عام تقريباً وذهبت للعمل في الخارج وطلبت منه أن يطلقها ولكنه رفض متحججاً بابنته وأشترط أنه لن يطلقها إلا إذا أعطته البنت.. وكما أسلفت فهو رجل ليس على قدر المسؤلية فتعطى له البنت.. بل إنه لم يأتي لرؤيتها منذ أن علم أن أمّها(أختي) أعادتها إلى أرض الوطن، إلى والدتي، لكي تعتني بها.. أيمكن أن تُعطى لرجل مثل هذا..؟! الآن السؤال هو: كيف يمكنها أن تتخلص وتطلق من هذا الرجل؟ إنه يرفض تطليقها، والشيخ الذي سألناه في قريتنا قال أنه لا يمكن لها أن تطلق منه إلا برضاه وموافقته.. فهل هذا صحيح وما العمل؟ بل ونصحنا هذا الشيخ أنه ينبغي نصيحة الزوج والصبر عليه..!! ولا يدري أن أختي قد حاولت جاهدة طوال السنوات السابقة ولكن دون فائدة.. فما نصيحتكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
إذا كان الزوج لا يصلي فإنه لا يحل لأختك البقاء معه ؛ لأن تارك الصلاة كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم : (5208) ورقم : (6257) .

وإذا كان لا يصلي أثناء العقد ، فإن العقد لا يصح ، وتنسب الطفلة إليه لأنها نتجت من نكاح يعتقدان صحته .
وإن كان تركه للصلاة بعد العقد ، واستمر على الترك حتى انقضت عدتها ، فقد فُسخ النكاح ، فإن تاب وصلى رجعت إليه بعقد جديد إن رضيت به .
وبعض العلماء يقول : إن تاب وصلى ، رجع إليها ، ولو بعد انقضاء العدة ، إذا لم تكن تزوجت من زوج آخر .

وبهذا تعلم أنها لا تحتاج شرعا إلى طلاق منه ، لكن نظرا لكونها تعتبر زوجة له في الأوراق الرسمية ويترتب على ذلك حصول التوارث بينهما ومنعها من الزواج من آخر ، فعليها أن تسعى للحصول على الطلاق ولو ببذل المال له ليطلقها .
وأما الطفلة فحضانتها لأمها .
وينبغي نصح الزوج بالتوبة إلى الله تعالى وأداء الصلاة ، وإعلامه بأن زوجته لا تحل له حتى يصلي ، فإن تاب وأناب فالحمد لله ، وإن بقي على حاله فلتسع أختك للحصول على الطلاق ، ولها أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتطلب الطلاق لعدم النفقة والضرر .
ونسأل الله أن يجعل لها فرجا ومخرجا .
والله أعلم .