عنوان الفتوى : التأخر اليسير عن السفر بعد طواف الوداع يعفى عنه
حججت العام الماضي والحمد لله، وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة. بعد صلاة العشاء خرجت، ولظرف غير مقصود تأخرت، فهل يلزمني شيء؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[2] متفق عليه.
وقوله: "أمر الناس" يعني أمرهم النبي ﷺ فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها.
وقد طاف النبي ﷺ في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
--------------------
رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327 رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328 من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثاني (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 401).