عنوان الفتوى : كفارة الإفطار في نهار رمضان بجماع أو غيره
هل كفارة جماع يوم واحد في نهار رمضان صيام ستين يوما؟ أم جماع اليوم كفارته صيام يومين من الستين يوما؟ أفتوني أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء، وما حكم إفطار أكثر من يوم في نهار رمضان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل الجماع في نهار رمضان عمدا من غير إكراه ولا جهل ممن وجب عليه الصوم فإنه يجب على الصائم ثلاثة أمور:
الأول: التوبة إلى الله تعالى.
والثاني: قضاء اليوم الذي حصل فيه ذلك.
والثالث: الكفارة المغلظة وهي مبينة في الفتوى رقم: 1104.
وصوم الشهرين كله كفارة وليست الكفارة صيام يومين، ولتنظر الفتوى رقم: 70653.
ولبيان حكم من جامع في يوم واحد من رمضان عدة مرات، ومن تكرر منه الجماع في يومين أو أكثر، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 163561.
ولا يجوز تعمد الإفطار في نهار رمضان، ومن فعل ذلك لغير عذر فقد عصى الله تعالى وانتهك حرماته وفرط في أحد أركان الإسلام، ومن حصل منه الفطر بالجماع عمدا لزمه ما سبق بيانه، وإن حصل الفطر بغير الجماع، كالأكل والشرب عمدا، فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة في هذه الحالة مع اتفاقهم على أنه كبيرة من كبائر الذنوب تجب منه التوبة والراجح أنه لا كفارة فيه، وإنما يجب فيه القضاء والتوبة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 102573.
والله أعلم.