عنوان الفتوى: لا حرج في حج الأخ على نفقة أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أرادت والدتي أن تحج، فهل يجوز أن يحج معها أخي كمحرم لهاعلى نفقتي الخاصة، علما بأن أخي لا يقدر على نفقة الحج وهذه فرصة له ليحج، أما أنا فسبق وأن حججت مرتين بحكم أنني مقيم في السعودية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لأخيك أن يحج على نفقتك ويكون محرما لأمه في السفرإلى الحج، وأنت مأجور على ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ من وجهين: أحدهما مساعدة أمك على الحج بوجود محرم لها، والثاني إحجاج أخيك على نفقتك الخاصة، نسال الله تعالى أن يتقبل منك صالح الأعمال وأن يبارك لك في أهلك ومالك. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان