عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وأخ شقيق
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي بين الأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة | 8 |
الزوجة | 1 |
3 ابن بنت |
6 1 |
والله أعلم.