عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وأخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي بين الأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد  ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 8
الزوجة 1

3 ابن

بنت

6

1

والله أعلم.