عنوان الفتوى : حكم العمولة على البيع في هذه الصورة
فضيلة الشيخ والدي لديه أرض وقد عزم على بيعها وهي تساوي مبلغاً كبيرا، وقد ذهب بنفسه وعرضها على صاحب مكتب عقار معين، ثم بعد فترة أمرني بعرضها على نفس صاحب المكتب حتى يُشركني في سعي هذا البيع وأبي مستغن عني في جلب مشتر للأرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري جائزة، والأجرة عليها مباحة، فإذا كانت بيعة الأرض التي يملكها والدك تمت عن طريقك فلك أجرة التوسط بحسب العرف المعمول به في مثل هذا العمل، أما إذا كان صاحب المكتب اتصل بوالدك مباشرة وتم البيع دون توسط وعمل منك فلا حق لك على المشتري، ولا حق لوالدك أن يلزم المشتري بدفع هذه العمولة لك؛ إلا إن اعتبرت هذه العمولة من ثمن الأرض وكانت معلومة ورضي بها المشتري عند العقد فلا بأس، لأن حقيقتها عند ذلك أنها جزء من الثمن المتراضى عليه.
والله أعلم.