عنوان الفتوى : بيع السلعة بسعرين في الأسواق
بيع أي سلعة تجارية بسعرين في الأسواق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كنت تقصد أن السلعة قد يبيعها زيد بثمن ويبيعها التاجر الآخر عبيد بثمن آخر فهذا لاحرج فيه، وهو من مضاربات التجار ومنافستهم في استجلاب الزبائن ولا يجب عليهم توحيد السعر .
وأما إن كنت تقصد كون السلعة لها ثمنان ثمن حال وثمن مؤجل، فإن كان العقد يتم على أحد الثمنين فلا حرج فيه، وأما إن كان العقد يقع عليهما معا بأن يقول التاجر للمشتري إن جئت بالثمن قريبا فهو مائة وإن أخرته إلى شهر ونحوه فهو مائة وعشرون فهذا محرم لحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود.
ومن صور ذلك كما قال الصنعاني: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إيهام وتعليق.
وأما إن كنت تقصد غير ما بيناه فينبغي لك إيضاحه لنجيب عليه، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.