عنوان الفتوى : ما حكم من ولد لأبويْن مسلميْن ثم ارتدَّ قبل بلوغه أو بعده ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو إجابة على سؤالي بالتفصيل والتوضيح ؛ لأهميته الخاصة عندي ، وهذا السؤال نقلا عن شخص آخر ، وهو يقول : " أؤمن بالله عز وجل ، وأنا مسلم ، وأعلم أن الإسلام هو خير الأديان وأفضلها ، فليس الإسلام اعتقاداً كاعتقاد اليهود الذين يظنون أنهم شعب الله المختار ، فإذا كانوا شعب الله المختار فلماذا خلق الله 5 مليار شخصاً ليسوا يهوداً ! . وعلى كلٍّ فالإسلام هو أفضل الأديان وأحسنها ، ولكن بخصوص الإكراه في الدين ، ألم يقل الله عز وجل ( لا إكراه في الدين ) ، ويجوز أن يدخل غير المسلم في الإسلام ، إذن فلماذا لا يجوز للمسلم أن يتحول لدين آخر خاصة إذا ولد على دين الإسلام ولم يكن له خيار اختيار دين آخر ؟ . ولم أرَ في القرآن ما يدل على حد الردة ، ولكن ظهر هذا الحد على أيدي جهلاء المسلمين الذين لا يعرفون دين الإسلام حقيقة ، أليس كذلك ؟ " . أفيدوني أفادكم الله ، وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : 20 دقائق

الحمد لله.


أولاً:
الردة هي الرجوع عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد ، ومن مات عليها حبط عمله وكان جزاؤه النار خالداً فيها ، قال تعالى ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/ 217 .
ويستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا قُتل كفراً ، وحكم المرتد مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه ، سوى قول للحنفية في عدم دخول المرأة فيه ، وهو قول ضعيف .
ولتنظر أدلة حد الردة في جواب السؤال رقم ( 20060 ) .
ولا يشترط للحد أن يُذكر في القرآن ، بل يكفي أن يثبت بنصٍّ من نصوص الوحي ، ولا فرق بين نص قرآني ونص حديثي ، ونحن نعجب من جرأة الرجل الذي تنقل عنه حيث زعم أن حد الردة ظهر على أيدي جهلاء المسلمين ، وبكل حال فالذي يظهر أن قائل تلك العبارات جاهل الشرع فنسأل الله أن يتجاوز عنه .
ثانياً:
إذا ثبت أن حكم المرتد القتل كفراً إذا لم يرجع للإسلام ، كان علينا بعد ذلك أن نبين أن هذا الحكم لا يتعارض مع النهي عن إكراه الناس على الدخول في الإسلام ؛ لأن هذا النهي لا يشمل المرتد عن الإسلام ؛ فقد أجمع علماء الإسلام على أن قوله تعالى ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) البقرة/ 256 ليس على عمومه ، وأنه لا يدخل فيه المرتد ، بالإجماع .
قال ابن حزم – رحمه الله - : " وأما قول الله تعالى لا إكراه في الدين فلا حجة لهم فيه ، لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها ; لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه " . انتهى من " المحلى " ( 1 / 188 ) .

ثالثاً:
أما بخصوص تحول المسلم الذي يولد لأبوين مسلميْن عن دين الإسلام عندما يبلغ : فهي مسألة مهمة ، وينتظم البحث فيها من خلال النقاط الآتية :
1. أطفال المسلمين تبع لوالديهم المسلمين ، ولذا فمن كان له أبوان مسلمان فله حكم الإسلام ، فهو يرث ويورث ، وإذا مات غسِّل ودفن وصليَ عليه ودُفن في مقابر المسلمين ، وهو في الآخرة من أهل الجنة بإجماع أهل العلم .
قال النووي الشافعي – رحمه الله - : " فمَن كان أبواه أو أحدهما مسلماً : استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا " . انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 208 ) .
وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : " الولد يتبع أبويه في الدّارين ، فان اختلفا : وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية " . انتهى من " المغني " ( 10 / 91 ) .
وانظري أجوبة الأسئلة ( 139430 ) و ( 14392 ) و ( 6496 ) .
2. لا يُشترط لصحة إسلام الصبي البلوغ ، بل يصح الإسلام من المميِّز ، وهو قول الجمهور ، خلافاً للشافعي وزُفَر – من الحنفية - .
قال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : " الصبي يصح إسلامه في الجملة ، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو أيوب .
وقال الشافعي وزفر : لا يصح إسلامه حتى يبلغ " . انتهى من " المغني " ( 10 / 85 ) وفيه رد علمي موفَّق على المخالفين . وينظر أيضا : " بدائع الصنائع " ، للكاساني( 7 / 104 ) .
والصحيح قول الجمهور :
أ. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) . رواه البخاري ( 1292 ) ومسلم ( 2658 ) .
ب. إسلام سيدنا علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة وهم صغار دون البلوغ .
ج. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ( أَسْلِمْ ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ) . رواه البخاري ( 1290 ) .
3. ردة الصبي المميز معتبرة عند الجمهور ، سواء كان تابعاً لأبويه أو أنه أسلم بنفسه ، خلافاً للشافعي وأبي يوسف لأنهما لا يريان انعقاد إسلامه أصلاً .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " كلُّ مَن تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال : لم يُقبل إنكاره ، وكان مرتدّاً ، نص عليه أحمد في مواضع .
إذا ثبت هذا : فإنه – أي : الصبي - إذا ارتد : صحَّت ردته ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وهو الظاهر من مذهب مالك .
وعند الشافعي : لا يصح إسلامه ولا ردته ، وقد روي عن أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته " . انتهى من " المغني " ( 10 / 88 ) .
وقال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : " قوله ( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) سواء كان إسلامه بنفسه أو تبعاً لأبويه ثم ارتد قبل البلوغ ، فتحرم عليه امرأته ولا يبقى وارثاً ، ولكن لا يُقتل ؛ لأن القتل عقوبة ، وهو ليس من أهلها في الدنيا " . انتهى من " حاشية ابن عابدين " ( 4 / 257 ) .
والراجح – والله أعلم – أن الصبي المميز يصح إسلامه ولا تصح ردته .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " والبالغ ضد الصغير ، فإنه إذا ارتد وهو صغير : فإن ظاهر كلام المؤلف – أي : الحجاوي - أنه لا يكفر ؛ لأنه غير مكلف ، وقد رفع عنه القلم ، فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم ، أو ما أشبه ذلك : فإننا لا نكفره ، كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر ، وعلى هذا : فلا تصح ردة غير البالغ ، وهذا ظاهر كلام المؤلف ، وهو الصحيح .
ولكن المذهب : أن ردة الصغير المميز معتبرة ، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل .
وهناك قول ثالث في مسألة الصغير : أن ردته معتبرة ، ويُدْعَى إلى الإسلام ، فإن تاب وإلا قتل.
فالأقوال إذاً ثلاثة ، ولكن القول الصحيح : أن ردته غير معتبرة ؛ لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 445 ، 446 ).
4. والقائلون بوقوع الردة هذه لا يقولون بقتله وهو صبي إلا في قول شاذ أنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " . انتهى من " المغني " ( 10 / 62 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 181 ) : " ذهب القائلون بوقوع ردة الصبي إلى أنه لا يُقتل قبل بلوغه " . انتهى .
وأما بخصوص القول الشاذ بقتل الصبي المميز المرتد فقد قال المرداوي الحنبلي رحمه الله : " وقال في " الروضة " : تصح ردة مميز ، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وتجري عليه أحكام البُلَّغ ، وغير المميز ينتظر بلوغه ، فإن بلغ مرتداً : قُتل بعد الاستتابة .
وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفاً . انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ( 10 / 249 ) .
5. وعند الحنفية : يُنتظر بلوغه ليجبر على الإسلام بالضرب والتهديد .
وعند الحنابلة : ينتظر بلوغه ليستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل .
قال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : " قوله ( ويجبر عليه بالضرب ) أي : والحبس .
قلت : والظاهر : أن هذا بعد بلوغه ؛ لما مرَّ أنَّ الصبي ليس من أهل العقوبة ، ولما في " كافي الحاكم " : وإن ارتد الغلام المراهق عن الإسلام : لم يُقتل ، فإن أدرك كافراً : حُبس ولم يقتل " . انتهى من " حاشية ابن عابدين " ( 4 / 257 ) .
وقال أبو عبد الله الزركشي الحنبلي – رحمه الله - : " إذا أقام – أي : الصبي - على رجوعه – أي : عن الإسلام - : فإنه يصير مرتداً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ؛ لأن القتل عقوبة متأكدة فلا تجب على الصبي كالحد ، وحذاراً من قتله بأمرٍ محتمل " . انتهى من " شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي " ( 3 / 93 ) .
وقال أبو الحسن المرداوي الحنبلي – رحمه الله - : " قوله " ولا يُقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه " : وهذا المذهب ، وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم " انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ( 10 / 249 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 229 ) : " ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة تكفير الصبي المميز إذا صدر منه ما هو مكفِّر .
ويُفهم من كلام المالكية تقييده بالصبي المميز المراهق فقط ... .
مع اتفاقهم على أنه لا يُقتل بل يُجبر على الإسلام بالضرب والتهديد والحبس .
وعند الحنابلة : يُنتظر إلى ما بعد البلوغ والاستتابة ، فإن أصر قتل ؛ لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) " . انتهى.
6. إذا بلغ الصبي فأقر بالإسلام أو استمر مسلماً حكماً ، ثم ارتد : فهو مرتد بالإجماع .
قال الكاساني – رحمه الله - : " لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار ." . انتهى من " بدائع الصنائع " ( 7 / 135 ) .
7. إذا بلغ الصبي مرتداً ولم يُسمع منه الإقرار بالإسلام : يكون مرتداً عند الحنابلة ، فيستتاب وإلا قتل .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " فإذا بلغ فثبت على ردَّته : ثبت حكم الردة حينئذ ، فيستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل ، سواء قلنا إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل ، وسواء كان مسلماً أصليّاً فارتد أو كان كافراً فأسلم صبيّاً ثم ارتد " . انتهى من " المغني " ( 10 / 62 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام ؟ .
الجواب : إذا كان أبواه مسلميْن أو أحدهما : فهو مسلم ، فإن اختار غير الإسلام : فهو مرتد " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 452 ) .
وقال – رحمه الله – أيضاً - : " المذهب – أي : الحنبلي - : أن ردة الصغير المميز معتبرة ، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 446 ) .
ولا يكون مرتداً عند الحنفية والشافعية ، وعليه : فلا يقتل ، لكنه يُجبر على الإسلام بالحبس والضرب عند الحنفية ، ويُجتهد عليه عند الشافعي .
قال الشافعي – رحمه الله - : " فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ ، وإن كان عاقلاً ، ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ، ثم لم يتب بعد البلوغ : فلا يقتل ؛ لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ، ويؤمر بالإيمان ، ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله " . انتهى من " الأم " ( 6 / 649 ) .
وقال الكاساني – رحمه الله - : " صبي أبواه مسلمان حتى حُكم بإسلامه تبعاً لأبويه فبلغ كافراً ولم يُسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ : لا يقتل ؛ لانعدام الردة منه ؛ إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلاً لانعدام دليله ، وهو الإقرار ... .
فلم يكن الموجود منه حقيقة ، فلا يقتل ، ولكنه يحبس ؛ لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ " . انتهى من " بدائع الصنائع " ( 7 / 135 ) .
وقال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - : " وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم أبواه أو أحدهما وأدرك فأبى الإسلام : أُجبر عليه ولم يقتل " . انتهى من " المغني " ( 10 / 91 ) .
وينبغي تقييد كلام الحنفية والشافعي بأن الصبي عند بلوغه لم يستمر على الإسلام لا بإقرار ولا بقيام بشعائره ؛ لأن مثل هذا لو وقعت منه الردة بعد ذلك كان مرتدّاً ، وإنما يريدون بقولهم ذاك أن الصبي عند بلوغه كان على غير الإسلام لا إقراراً ولا عملاً .
رابعاً:
بما أن عين المسألة فيها خلاف بين العلماء فإن مرجع المسألة هو القضاء ، وبحسب ما يرى القاضي الشرعي فإنه يحكم به على من بلغ مرتداً .
وبكل حال فلا ينبغي أن ننشغل بأمر مختلف فيه – وهو هل كونه يستتاب أم لا – ونغفل عما هو متفق عليه وهو أنه كافر مصيره نار جهنم خالداً فيها أبداً ، فمن العجيب ما نراه من المدافعين عن كون مثل هذا الشخص غير مرتد ، وأنه لا ينبغي إكراهه على الإسلام ، وأنه لا يدخل في جملة المرتدين ، وكأن هؤلاء القائلين يريدون رحمته والرأفة به ، وما علموا أنهم يضرونه بذلك ، وأنَّ من قال بعدم تطبيق حد الردة عليه لم يتركه هملاً ، بل منهم من قال بوجوب بذل الجهد عليه حتى يُسلم ، وآخرون قالوا يحبس ويهدد ويضرب حتى يُسلم ، ومنهم قال إنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل ردة ؛ وهذا العقاب ، وإن كان ظاهره الشدة والغلظة عليه ؛ فباطنه الرحمة والشفقة الحقيقية به ؛ لأنه هو الذي ينقذه من الموت على الكفر والذي إن مات عليه استحق الخلود في نار جهنم .
والعجيب أن الوصول إلى الإسلام يستغرق من أناس جل حياتهم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس ، ومثل هذا الإنسان يُنعم الله تعالى بنعمة جليلة وهي أنه يجعله مولوداً لأبوين مسلميْن ثم هو يكفر بهذه النعمة بل ويكفر بمنعمها ! ويختار بشراً ليعبده ، أو حجراً ليقدسه ، أو حيواناً ليعظمه ، وما بمثل هذا تقابل أدنى النعم فكيف بأعلاها وأجلِّها ؟! .

وللوقوف على الحكم الجليلة في هذا الحد للمرتد : انظري جواب السؤال رقم ( 12406 ) . وينظر أيضا جواب السؤال رقم (20327 )


والله أعلم