عنوان الفتوى : حكم الحج إذا كانت بعض نفقاته من قرض ربوي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لجأت إلى تكملة رسوم الحج لي ولزوجتى من مال أتاني عن طريق قرض بنكي كنت قد طلبتة لشقة، فهل هذا حرام؟ وماذا أفعل خاصة وأن الحج بالقرعة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إكمال رسوم الحج بالمال المقترض من البنك إذا كان قرضا حسنا ليس فيه ربا، لأن المال المقترض يملك بالقبض, فإذا قبضته صار ملكا لك ويجوز لك أن تتصرف فيه, لكن إن كان قرضا ربويا فالواجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا, وأما الانتفاع بهذا القرض في الحج وغيره فجائز، لأن إثم القرض تعلق بذمتك لا بعين المال، وإن كان الأولى لك أن تحج بمال لا شائبة فيه، بل الراجح أن من حج بمال حرام لذاته كالمسروق والمغصوب أن هذا لا يؤثر على صحة الحج. وانظر الفتوى رقم: 34459.
والله أعلم.